الشيخ محمد باقر الإيرواني

65

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وعليه فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسن . وفي الجواب نقول : إن المتقدم أو المتأخر تارة يكون شرطا للحكم التكليفي ، وأخرى شرطا للحكم الوضعي ، وثالثة شرطا للمأمور به . * * *